الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***
لا يخفى عليك أن عقد الباب لدعوى الرجلين على ثالث، وإلا فجميع الدعاوى لا تكون إلا بين اثنين، وحينئذ لا تكون هذه المسألة من مسائل هذا الكتاب فلذلك ذكره صاحب الهداية والكنز في أوائل كتاب الدعوى. قلت: ولعل صاحب الدرر إنما أخرها إلى هذا المقام مقتفيا في ذلك أثر صاحب الوقاية لتحقق مناسبة بينها وبين مسائل هذا الباب بحيث تكون فاتحة لمسائله وإن لم تكن منه عزمي (قوله: حجة خارج) الخارج وذو اليد لو ادعيا إرثا من واحد فذو اليد أولى كما في الشراء، هذا إذا ادعى الخارج وذو اليد تلقي الملك من جهة واحد فلو ادعياه من جهة اثنين يحكم للخارج، إلا إذا ثبت تاريخ ذي اليد بخلاف ما لو ادعياه من واحد فإنه ثمة يقضى لذي اليد إلا إذا سبق الخارج، والفرق في الهداية ولو كان تاريخ أحدهما أسبق، فهو أولى كما لو حضر البائعان وبرهنا وأرخا، وأحدهما أسبق تاريخا والمبيع في يد أحدهما يحكم للأسبق. ا هـ. فصولين من الثامن وتمامه فيه (قوله وفي ملك مطلق) لأن الخارج هو المدعي، والبينة بينة المدعي بالحديث قيد الملك بالمطلق احترازا عن المقيد بدعوى النتاج، وعن المقيد بما إذا ادعيا تلقي الملك من واحد وأحدهما قابض وبما إذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق فإن في هذه الصورة تقبل بينة ذي اليد بالإجماع كما سيأتي درر. [فرع] في الهامش: إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير قدم ذو اليد إلا في مسألتين في الخزانة الأولى لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته وهما حران، وأقام ذو اليد بينة أنه ابنه ولم ينسبه إلى أمه فهو للخارج الثانية لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما، فبرهن الذمي بشهود من الكفار وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو بكفار ولو برهن الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقا أشباه قبيل الوكالة ا هـ. (قوله فقط) قيد بقوله فقط لأنه لو وقتا يعتبر السابق، كما يأتي متنا فالمراد سواء لم يوقتا أو وقت أحدهما وحده، ولو استوى تاريخهما فالخارج أولى فالأعم قول الغرر حجة الخارج في الملك المطلق أولى إلا إذا أرخا وذو اليد أسبق سائحاني (قوله قال في دعواه هذا العبد إلخ) تقدمت المسألة متنا قبيل السلم (قوله تاريخ غيبة) لأن قوله منذ شهر متعلق بغاب فهو قيد للغيبة، وقوله منذ سنة متعلق بما تعلق به قوله لي: أي ملك لي منذ سنة فهو قيد للملك وتاريخ له والمعتبر تاريخ الملك ولم يوجد من الطرفين (قوله وقال أبو يوسف) ضعيف (قوله ولو حالة الانفراد) ينبغي إسقاطها لأن الكلام في حالة الانفراد (قوله كذا في جامع الفصولين) ذكر هذا في الفصل السادس عشر حيث قال: استحق حمار فطلب ثمنه من بائعه فقال البائع للمستحق من كم مدة غاب عنك هذا الحمار فقال: منذ سنة، فبرهن البائع أنه ملكه منذ عشر سنين قضي به للمستحق، لأنه أرخ غيبته لا الملك، والبائع أرخ الملك، ودعواه دعوى المشتري لتلقيه من جهته فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ عشر سنين غير أن التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد عند أبي حنيفة فيبقى دعوى الملك المطلق، فحكم للمستحق. أقول: يقضى بها للمؤرخ عند أبي يوسف لأنه يرجح المؤرخ حالة الانفراد ا هـ. ملخصا وقد قدمه في الثامن وقال لكن الصحيح والمشهور من مذهبه يعني أبا حنيفة أنه أي تاريخ ذي اليد وحده غير معتبر تنبه ذكره خير الدين الرملي في حاشية المنح (قوله: ولو برهن خارجان) يعني إذا ادعى اثنان عينا في يد غيرهما، وزعم كل واحد منهما أنها ملكه، ولم يذكرا سبب الملك ولا تاريخه قضي بالعين بينهما لعدم الأولوية وأطلقه فشمل ما إذا ادعيا الوقف في يد ثالث فيقضى لكل وقف النصف وهو من قبيل دعوى الملك المطلق باعتبار ملك الواقف، وتمام بيانه في البحر وفيه بيان أن الغلة مثله وقيد بالبرهان منهما؛ إذ لو برهن أحدهما فقط فإنه يقضى له بالكل، فلو برهن الخارج الآخر يقضى له بالكل لأن المقضي له صار ذا يد بالقضاء فتقدم بينة الخارج الآخر عليه بحر وتمامه فيه (قوله: ولو ميتة) أي ولم يؤرخا أو استوى تاريخهما كما هو في عبارة البحر عن الخلاصة (قوله: ولو ولدت) أي الميتة قبل الموت، وظاهر العبارة أنها ولدت بعده. ولكن ينظر هل يقال له ولادة (قوله وتمامه في الخلاصة) هو أنه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل، وهما يرثان من الابن ميراث أب واحد ح (قوله هي لمن صدقته) يشمل ما إذا سمعه القاضي أو برهن عليه مدعيه بعد إنكارها له بحر عن الخلاصة (قوله إذا لم تكن إلخ) أما إن كانت في يد من كذبته أو دخل بها فهو أولى ولا يعتبر قولها لأن تمكنه من نقلها أو من الدخول بها دليل على سبق عقده، إلا أن يقيم الآخر البينة أنه تزوجها قبله فيكون أولى لأن الصريح يفوق الدلالة زيلعي بقي لو دخل بها أحدهما وهي في بيت الآخر ففي البحر عن الظهيرية أن صاحب البيت أولى (قوله هذا إذا لم يؤرخا) وكذا إذا أرخا واستويا (قوله: فإن أرخا) أي الخارجان مطلقا (قوله فالسابق أحق) أي وإن صدقت الآخر أو كان ذا يد ودخل بها. والحاصل كما في الزيلعي: أنهما إذا تنازعا في امرأة وبرهنا فإن أرخا، وتاريخ أحدهما أقدم كان هو أولى وإن لم يؤرخا أو استويا فإن أحدهما قبض كالدخول بها أو نقلها إلى منزله كان هو أولى وإن لم يوجد شيء يرجع إلى تصديق المرأة ا هـ. (قوله فالسابق: أحق بها) أي ولا يعتبر ما ذكره من كونها في يده أو دخل بها مع التاريخ لكونه صريحا، وهو يفوق الدلالة منح (قوله فلو أرخ أحدهما) أي وصدقت الآخر أو كان ذا يد فإن لم يوجدا قدم المؤرخ، فالتصديق أو اليد أقوى من التاريخ، وعلم مما مر أن اليد أرجح من التصديق ومن الدخول. فالحاصل كما في البحر أن سبق التاريخ أرجح من الكل ثم اليد ثم الدخول ثم الإقرار ثم تاريخ أحدهما (قوله أو لذي اليد) أي لو أرخ أحدهما وللآخر يد فإنها لذي اليد (قوله: وعلى ما مر عن الثاني) أي من أنه يقضى للمؤرخ حالة الانفراد على ذي اليد فيقضى هنا للمؤرخ، وإن كان الآخر ذا يد لترجح جانب المؤرخ حالة الانفراد عند أبي يوسف، وقدمنا عن الزيلعي أنه لو برهن أنه تزوجها قبله فهو أولى وسيأتي متنا (قوله وإن أقرت لمن لا حجة له فهي له) قال السائحاني كان عليه أن يقول: فإن لم تقم حجة فهي لمن أقرت له ثم إن برهن الآخر قضي له إلخ (قوله من ذي يد) أما لو ادعيا الشراء من غير ذي اليد فسيأتي متنا في قوله وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ إلخ (قوله بنصف الثمن) أي الذي عينه فإن ادعى أحدهما أنه اشتراه بمائة، والآخر بمائتين أخذ الأول نصفه بخمسين، والآخر بمائة (قوله: ما قبضه) أي الثمن (قوله: وهو لذي يد) أي المدعى بالفتح قال في البحر: ولي إشكال في عبارة الكتاب هو أن أصل المسألة مفروض في خارجين تنازعا فيما في يد ثالث، فإذا كان مع أحدهما قبض كان ذا يد تنازع مع خارج فلم تكن المسألة. ثم رأيت في المعراج ما يزيله من جواز أنه أثبت بالبينة قبضه فيما مضى من الزمان وهو الآن في يد البائع ا هـ. إلا أنه يشكل ما ذكره بعده عن الذخيرة بأن ثبوت اليد لأحدهما بالمعاينة ا هـ. والحق أنها مسألة أخرى وكان ينبغي إفرادها. وحاصلها أن خارجا وذا يد ادعى كل الشراء من الثلث وبرهنا قدم ذو اليد في الوجوه الثلاثة والخارج في وجه واحد ا هـ. وقد أشار المصنف إلى ذلك حيث ذكر قوله: ولذي وقت ولكن كان عليه أن يقدمه على قوله ولذي يد لأنه من تتمة المسألة الأولى، ويكون قوله: (ولذي) استئناف مسألة أخرى. [فرع] سئل في شاب أمرد كره خدمة من هو في خدمته لمعنى هو أعلم بشأنه وحقيقته فخرج من عنده فاتهمه أنه عمد إلى بيته وكسره في حال غيبته وأخذ منه كذا لمبلغ سماه وقامت أمارة عليه بأن غرضه منه استبقاؤه واستقراره في يده على ما يتواخاه هل يسمع القاضي، والحالة هذه عليه دعواه ويقبل شهادة من هو متقيد بخدمته وأكله وشربه من طعامه ومرقته والحال أنه معروف بحب الغلمان الجواب ولكم فسيح الجنان؟ الجواب: قد سبق لشيخ الإسلام أبي السعود العمادي رحمه الله تعالى في مثل ذلك فتوى بأنه يحرم على القاضي سماع مثل هذه الدعوى معللا بأن مثل هذه الحيلة معهود فيما بين الفجرة، واختلافاتهم فيما بين الناس مشتهرة ومن لفظه رحمه الله تعالى فيها: لا بد للحكام أن لا يصغوا إلى مثل هذه الدعاوى بل يعزروا المدعي ويحجزوه عن التعرض لمثل ذلك الغمر المنخدع، وبمثله أفتى صاحب تنوير الأبصار لانتشار ذلك في غالب القرى والأمصار. ويؤيد ذلك فروع ذكرت في باب الدعوى تتعلق باختلاف حال المدعي وحال المدعى عليه، ويزيد ذلك بعد شهادة من بعشائه يتعشى وبغدائه يتغدى فلا حول ولا قوة إلا بالله - العلي العظيم - إنا لله وإنا إليه راجعون ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن والله - تعالى أعلم. فتاوى خيرية وعبارة المصنف في فتاواه بعد ذكر فتوى أبي السعود وأنا أقول: إن كان الرجل معروفا بالفسق وحب الغلمان والتحيل لا تسمع دعواه، ولا يلتفت القاضي لها، وإن كان معروفا بالصلاح والفلاح فله سماعها، والله - تعالى - أعلم (قوله فقط) أقول: التاريخ في الملك المطلق لا عبرة به من طرف واحد، بخلافه في الملك بسبب كما هو معروف قاله شيخ والدي مدني (قوله والشراء أحق من هبة) أي لو برهن خارجان على ذي يد أحدهما على الشراء منه، والآخر على الهبة منه كان الشراء أولى، لأنه أقوى لكونه معاوضة من الجانبين ولأنه يثبت الملك بنفسه، والملك في الهبة يتوقف على القبض، فلو أحدهما ذا يد، والمسألة بحالها يقضى للخارج أو للأسبق تاريخا وإن أرخت إحداهما فلا ترجيح، ولو كل منهما ذا يد فهو لهما أو للأسبق تاريخا كدعوى ملك مطلق وأطلق في الهبة وهي مقيدة بالتسليم، وبأن لا تكون بعوض وإلا كانت بيعا وأشار إلى استواء الصدقة والهبة المقبوضتين للاستواء في التبرع، ولا ترجيح للصدقة باللزوم، لأنه يظهر في ثاني الحال، وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل، والهبة قد تكون لازمة كهبة محرم، والصدقة قد لا تلزم بأن كانت لغنى ا هـ. ملخصا من البحر وفيه: ولم أر حكم الشراء الفاسد مع القبض والهبة مع القبض، فإن الملك في كل متوقف على القبض وينبغي تقديم الشراء للمعاوضة ورده المقدسي بأن الأولى تقديم الهبة لكونها مشروعة (قوله ولو أرخت إحداهما) أي إحدى البينتين (قوله ولو اختلف المملك استويا) لأن كلا منهما خصم عن مملكه في إثبات ملكه، وهما فيه سواء بخلاف ما إذا اتحدا لاحتياجهما إلى إثبات السبب وفيه يقدم الأقوى. وفي البحر لو ادعى الشراء من رجل، وآخر الهبة والقبض من غيره، والثالث الميراث من أبيه، والرابع الصدقة من آخر قضي بينهم أرباعا؛ لأنهم يتلقون الملك من مملكهم، فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الملك المطلق ا هـ. (قوله: وهذا) أي استواؤهما فيما لو اختلف الملك وكذا لو كانت العين في أيديهما ولم يسبق تاريخ أحدهما فإنهما يستويان كما قدمناه (قوله فيما لا يقسم) كالعبد والدابة (قوله: لأن الاستحقاق إلخ) جواب عما قاله في العمادية من أن الصحيح أنهما سواء لأن الشيوع الطارئ لا يفسد الهبة والصدقة ويفسد الرهن ا هـ. وأقره في البحر وصدر الشريعة. قال المصنف نقلا عن الدرر: عده صورة الاستحقاق من أمثلة الشيوع الطارئ غير صحيح والصحيح ما في الكافي والفصولين فإن الاستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستندا إلى ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا طارئا عليها ا هـ. أي وحيث كان من قبيل المقارن، وهو يبطل الهبة إجماعا ينفرد مدع للشراء بالبرهان فيكون أولى (قوله لا الطارئ) لأن الشيوع الطارئ لا يفسد الهبة والصدقة بخلاف المقارن (قوله وترجع هي) أي على الزوج قوله: وهو بنصف الثمن) كالرجوع ببعض (قوله: لما مر) أي من تفريق الصفقة (قوله: فإن سبق تاريخا أحدهما) لكن يشترط في الشهادة أنه اشترى من فلان وهو يملكها كما في دعوى الحامدية عن البحر معزيا لخزانة الأكمل كذا في الهامش (قوله مغلطا للجامع) أي جامع الفصولين في قوله: لو اجتمع نكاح وهبة يمكن أن يعمل بالبينتين لو استويا بأن تكون منكوحة، هذا وهبة الآخر بأن يهبه أمته المنكوحة فينبغي أن لا تبطل بينة الهبة حذرا من تكذيب المؤمن، وحملا له على الصلاح، وكذا الصدقة مع النكاح، وكذا الرهن مع النكاح ا هـ. قال مولانا في بحره: وقد كتبت في حاشيته أنه وهم لأنه فهم أن المراد أنهما تنازعا في أمة أحدهما ادعى أنها ملكه بالهبة والآخر أنه تزوجها وليس مرادهم ذلك، وإنما المراد من النكاح المهر كما عبر به في الكتاب، وتمامه في المنح (قوله نعم إلخ) ذكر هذا في الجامع بحثا كما علمت، وقال في البحر: ولم أره صريحا (قوله معه) الضمير راجع للقبض (قوله: أقوى من الرهن) هذا إذا كانت في يد ثالث س (قوله: استويا) بحث فيه العمادي بأن الشيوع الطارئ يفسد الرهن، فينبغي أن يقضى بالكل لمدعي الشراء، لأن مدعي الرهن أثبت رهنا فاسدا فلا تقبل بينته فصار كأن مدعي الشراء انفرد بإقامة البينة، وتمامه في البحر. قلت: وعلى ما مر من أن الاستحقاق من الشيوع المقارن ينبغي أن يقضى لمدعي الشراء بالأولى، فالحكم بالاستواء على كل من القولين مشكل فليتأمل (قوله غير ذي يد) قيد به لأن دعواهما الشراء من صاحب اليد قد مر في صدر الباب س (قوله على ملك مؤرخ) قيد بالملك لأنه لو أقامها على أنها في يده منذ سنتين، ولم يشهدوا أنها له قضي بها للمدعي، لأنها شهدت باليد لا بالملك بحر (قوله فالسابق أحق) لأنه أثبت أنه أول المالكين فلا يتلقى الملك إلا من جهته ولم يتلق الآخر منه منح، وقيد بالتاريخ منهما لأنه إذا لم يؤرخا أو استويا فهي بينهما في المسألتين الأوليين، وإن سبقت إحداهما فالسابقة أولى فيهما، وإن أرخت إحداهما فقط فهي الأحق في الثانية لا الأولى، وأما في الثانية فالخارج أولى في الصور الثلاث وتمامه في البحر (قوله متفق) صوابه النصب على الحال من فاعل برهنا ح (قوله أو مختلف) أي تاريخهما باقاني، وإن ادعيا الشراء كل واحد منهما من رجل آخر فأقام أحدهما بينة بأنه اشتراه من فلان، وهو يملكها وأقام آخر البينة أنه اشتراه من فلان آخر، وهو يملكها فإن القاضي يقضي به بينهما وإن وقتا فصاحب الوقت الأول أولى في ظاهر الرواية. وعن محمد أنه لا يعتبر التاريخ، وإن أرخ أحدهما دون الآخر يقضى بينهما اتفاقا فإن كان لأحدهما قبض فالآخر أولى، وإن كان البائعان ادعيا ولأحدهما يد فإنه يقضى للخارج منهما قاضي خان كذا في الهامش (قول عيني) ومثله في الزيلعي تبعا للكافي، وادعى في البحر أنه سهو وأنه يقدم الأسبق كما في دعوى الشراء من شخص واحد، فإنه يقدم الأسبق تاريخا. ورده الرملي بأنه هو الساهي فإن في المسألة اختلاف الرواية، ففي جامع الفصولين لو برهنا على الشراء من اثنين، وتاريخ أحدهما أسبق اختلفت الروايات في الكتب، فما ذكر في الهداية يشير إلى أنه لا عبرة لسبق التاريخ، وفي المبسوط ما يدل على أن الأسبق أولى، ثم رجح صاحب جامع الفصولين الأول ا هـ. ملخصا. قلت: وفي نور العين عن قاضي خان ادعيا شراء من اثنين يقضى به بينهما نصفين، وإن أرخا، وأحدهما أسبق فهو أحق في ظاهر الرواية وعن محمد لا يعتبر التاريخ يعني بينهما، وإن أرخ أحدهما فقط يقضى به بينهما نصفين وفاقا فلو لأحدهما يد فالخارج أولى. ثم قال في نور العين: فما في المبسوط يؤيده ما في قاضي خان أنه ظاهر الرواية وما في الهداية اختيار قول محمد، ثم قال ودليل ما في المبسوط وقاضي خان وهو أن الأسبق تاريخا يضيف الملك إلى نفسه في زمان لا ينازعه غيره أقوى من دليل ما في الهداية، وهو أنهما يثبتان الملك لبائعها فكأنهما حضرا وادعيا الملك بلا تاريخ وجه قوة الأول غير خاف على من تأمل ا هـ. وكذا بحث في دليل ما في الهداية في الحواشي السعدية فراجعها. وبه علم أن تقييد المصنف باتفاق التاريخ مبني على ظاهر الرواية فهو أولى مما فعله الشارح وإن وافق الكافي والهداية، وأما الحكم عليه بالسهو كما في البحر فمما لا ينبغي (قوله من رجل آخر) أي غير الذي يدعي الشراء منه صاحبه زيلعي (قوله استويا) لأنهما في الأولى يثبتان الملك لبائعهما، فكأنهما حضرا ولو وقت أحدهما فتوقيته لا يدل على تقدم الملك لجواز أن يكون الآخر أقدم بخلاف ما إذا كان البائع واحدا لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته، فإذا أثبت أحدهما تاريخا يحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره بحر. ثم قال: وإذا استويا في مسألة الكتاب يقضى به بينهما نصفين ثم يخير كل واحد منهما إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن، وإن شاء ترك ا هـ. (قوله ملك بائعه) بأن يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها بحر (قوله أو برهنا) أي الخارج وذو اليد وفي البحر أطلقه فشمل ما إذا أرخا واستوى تاريخهما أو سبق أو لم يؤرخا أصلا أو أرخت إحداهما فلا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا بأن لم يوافق سن المدعي وقت ذي اليد، ووافق وقت الخارج فحينئذ يحكم للخارج، ولو خالف سنة الوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ، ويترك في يد ذي اليد على ما كان كذا في رواية، وهو بينهما نصفين في رواية كذا في جامع الفصولين وفيه برهن الخارج أن هذه أمته وولدت هذا القن في ملكي، وبرهن ذو اليد على مثله يحكم بها للمدعي، لأنهما ادعيا في الأمة ملكا مطلقا فيقضى بها للمدعي، ثم يستحق القن تبعا ا هـ. وبهذا ظهر أن ذا اليد إنما يقدم في دعوى النتاج على الخارج إذا لم يتنازعا في الأم، أما لو تنازعا في ملك مطلق وشهدوا به وبنتاج ولدها فإنه لا يقدم، وهذه يجب حفظها ا هـ. (قولها كالنتاج) هو ولادة الحيوان، من نتجت عنده بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب والمراد ولادته في ملكه أو في ملك بائعه أو مورثه وبيانه في البحر (قوله فعلا) أي وإن لم يدع الخارج النتاج تأمل (قوله: في رواية) الأولى أن يقول في قول كما في الشرنبلالية (قوله درر) اقتصر عليها الزيلعي وصاحب البحر وشراح الهداية. ويؤيده ما كتبناه فيما يأتي تحت قول المصنف، فلو لم يؤرخا قضي بها لذي اليد، قال الزيلعي بعد تعليل تقديم ذي اليد في دعوى النتاج، بأن اليد لا تدل على أولية الملك فكان مساويا للخارج فيها، فبإثباتها يندفع الخارج وبينة ذي اليد مقبولة للدفع، ولا يلزم ما إذا ادعى الخارج الفعل على ذي اليد حيث تكون بينته أرجح، وإن ادعى ذو اليد النتاج لأنه في هذه أكثر إثباتا لإثباتها ما هو غير ثابت أصلا ا هـ. ملخصا. ويستثنى أيضا ما إذا تنازعا في الأم كما مر وما إذا ادعى الخارج إعتاقا مع النتاج وبيانه في البحر (قوله ونسج خز) قال في الكفاية: الخز اسم دابة ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزا، قيل هو نسج فإذا بلي يغزل مرة ثانية ثم ينسج ا هـ. عزمي كذا في الهامش (قوله بحديث النتاج) هو ما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «أن رجلا ادعى ناقة في يد رجل، وأقام البينة أنها ناقته نتجت عنده وأقام الذي هي في يده البينة أنها ناقته نتجتها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده»، وهذا حديث صحيح مشهور فصارت مسألة النتاج مخصومة بحر (قوله من الآخر) أي من خصمه الآخر (قوله بلا وقت) فلو وقتا يقضي لذي الوقت الآخر بحر (قوله وقال محمد يقضي للخارج) لأن العمل بهما ممكن فيجعل كأنه اشترى ذو اليد من الآخر وقبض ثم باع، وتمامه في البحر (قوله: بالملك له) فصار كأنهما قامتا على الإقرارين وفيه التهاتر بالإجماع كذا هنا (قوله تهاترتا) لأن الجمع غير ممكن بحر، وهذا في غير العقار، وبيانه في البحر أيضا (قوله: فهما سواء في ذلك) قال شيخ مشايخنا: ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يصل إلى حد التواتر فإنه حينئذ يفيد العلم فلا ينبغي أن يجعل كالجانب الآخر ا هـ. أقول: ظاهر ما في الشمني والزيلعي يفيد ذلك حيث قال: ولنا أن شهادة كل شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد، والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوتها، بأن يكون أحدهما متواترا والآخر آحادا أو يكون أحدهما مفسرا والآخر مجملا فيترجح المفسر على المجمل والمتواتر على الآحاد ا هـ. بيري (قوله بطريق المنازعة) اعلم أن أبا حنيفة رحمه الله اعتبر في هذه المسألة طريق المنازعة وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة فيبقى النصف الآخر وفيه منازعتهما على السواء فيتنصف فلصاحب الكل ثلاثة أرباع ولصاحب النصف الربع، وهما اعتبرا طريق العول والمضاربة، وإنما سمي بهذا لأن في المسألة كلا ونصفا، فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة فلصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف سهم هذا هو العول وأما المضاربة فإن كل واحد يضرب بقدر حقه فصاحب الكل له ثلثان من الثلاثة، فيضرب الثلثان في الدار وصاحب النصف له ثلث من الثلاثة فيضرب الثلث في الدار فحصل ثلث الدار، لأن ضرب الكسور بطريق الإضافة فإنه إذا ضرب الثلث في الستة معناه ثلث الستة وهو اثنان منح (قوله: ومحاباة) الوصية بالمحاباة إذا أوصى بأن يباع العبد الذي قيمته ثلاثة آلاف درهم من هذا الرجل بألفي درهم، وأوصى لآخر أن يباع العبد الذي يساوي ألفي درهم بألف درهم حتى حصلت المحاباة لهما بألفي درهم كان الثلث بينهما بطريق العول والوصية بالدراهم المرسلة إذا أوصى لرجل بألف ولآخر بألفين كان الثلث بينهما بطريق العول، والوصية بالعتق إذا أوصى بأن يعتق من هذا العبد نصفه وأوصى بأن يعتق من هذا الآخر ثلثه يقسم ثلث المال بينهما بطريق العول، ويسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية ا هـ. ح كذا في الهامش وفيه: مدبر جنى على هذا الوجه ودفعت القيمة إلى أولياء الجناية كانت القيمة بينهما بطريق العول، وأما ما يقسم بطريق المنازعة عندهم فمسألة واحدة ذكرها في الجامع. فضولي باع عبدا من رجل بألف درهم وفضولي آخر باع نصفه من آخر بخمسمائة فأجاز المولى البيعين جميعا يخير المشتريان فإذا اختارا الأخذ أخذ بطريق المنازعة ثلاثة أرباعه لمشتري الكل وربعه لمشتري النصف عندهم جميعا. وفي البحر: عبد فقأ عين رجل وقتل آخر خطأ فدفع بهما يقسم الجاني بينهما بطريق العول ثلثاه لولي القتيل وثلثه للآخر بحر ا هـ. قال المؤلف رحمه الله: وأسقط ابن وهبان الوصية بالعتق وبها تم الثمنان (قوله لأنه خارج). لأن مدعي النصف تنصرف دعواه إلى ما في يده، ولا يدعي شيئا مما في يد صاحبه (قوله: وبيانه في الكافي) ذكره في غرر الأفكار فراجعه (قوله: ولو برهنا) يتصور هذا بأن رأى الشاهدان أنه ارتضع من لبن أنثى كانت في ملكه، وآخران رأيا أنه ارتضع من لبن أنثى في ملك آخر فتحل الشهادة للفريقين بحر عن الخلاصة. وقدمنا أنه لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا إلخ فتأمل. (قوله لذي اليد) هذا قيد لما إذا ادعى كل منهما النتاج فقط؛ إذ لو ادعى الخارج الفعل على ذي اليد كالغصب والإجارة والعارية، فبينة الخارج أولى لأنها أكثر إثباتا لإثباتها الفعل على ذي اليد كما في البحر عن الزيلعي، ونقله في نور العين عن الذخيرة على خلاف ما في المبسوط. وقال: الظاهر أن ما في الذخيرة هو الأصح والأرجح لما في الخلاصة عن كتاب الولاء لخواهر زاده، أن ذا اليد إذا ادعى النتاج وادعى الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد أو أودعه له أو أعاره منه كانت بينة الخارج أولى وإنما تترجح بينة ذي اليد على النتاج إذا لم يدع الخارج فعلا على ذي اليد أما لو ادعى فعلا كالشراء وغير ذلك فبينة الخارج أولى، لأنها أكثر إثباتا لأنها تثبت الفعل عليه ا هـ. وانظر أيضا ما كتبناه قريبا بنحو ورقة (قوله مما وقع في الكنز) حيث قال: وإن أشكل فلهما لأن قوله: وإن لم يوافقهما أعم من قول الكنز، وكذا قول الكنز فلهما مقيد بما إذا لم تكن في يد أحدهما. وعبارة الملتقى والغرر: وإن أشكل فلهما، وإن خالفهما بطل قال الشارح في شرح الملتقى: فيقضى لذي اليد قضاء ترك كذا اختاره في الهداية والكافي. قلت: لكن الأصح أنه كالمشكل كما جزم به في التنوير والدرر والبحر وغيرها فليحفظ ا هـ. قلت: نقل الشرنبلالي عن كافي الحاكم أن الأول هو الصحيح للتيقن بكذب البينتين فيترك في يد ذي اليد وقال: ومحصله اختلاف التصحيح (قوله: من زيد) هكذا وقع في النسخ وصوابه على الغصب من يده أي من يد أحد الخارجين قال الزيلعي والمنح: معناه إذا كان عين في يد رجل فأقام رجلان عليه البينة أحدهما بالغصب منه، والآخر الوديعة استوت دعواهما حتى يقضى بها بينهما نصفين لأن الوديعة تصير غصبا بالجحود حتى يجب عليه الضمان مدني، والظاهر أنه أراد على الغصب الناشئ من زيد فزيد هو الغاصب، (فمن) ليست صلة الغصب بل ابتدائية تأمل (قوله: الشهادة) فيسأل عن الشاهد إذا طعن الخصم بالرق لا إن لم يطعن فلا يقبل قوله: أنا حر بالنسبة إليها، ما لم يبرهن وإذا قذف ثم زعم أن المقذوف عبد، لا يحد حتى يثبت المقذوف حريته بالحجة، وكذا لو قطع يد إنسان، وكذا لو قتله خطأ وزعمت العاقلة أن المقتول عبد ط (قوله والدية) الثلاث بمعنى واحد في المال (قوله واللابس للثوب) قال الشيخ قاسم فيقضى له قضاء ترك لا استحقاق، حتى لو أقام الآخر البينة بعد ذلك يقضى له شرنبلالية (قوله: ومن في السرج) نقل الناطفي هذه الرواية عن النوادر، وفي ظاهر الرواية هي بينهما نصفين. أقول: لكن في الهداية والملتقى مثل ما في المتن فتنبه، بخلاف ما إذا كانا راكبين في السرج فإنها بينهما قولا واحدا كما في الغاية ويؤخذ منه اشتراكهما إذا لم تكن مسرجة شرنبلالية (قوله: وذو حملها أولى ممن علق كوزه) احتراز عما لو كان له بعض حملها إذ لو كان لأحدهما من والآخر مائة من كانت بينهما كما في التبيين (قوله لا هدبته) يقال له بالتركي سجق سعدية (قوله بخلاف جالسي دار) كذا قال في العناية ويخالفه ما في البدائع لو ادعيا دارا وأحدهما ساكن فيها فهي للساكن وكذلك لو كان أحدهما أحدث فيها شيئا من بناء أو حفر فهي له، وإن لم يكن شيء من ذلك ولكن أحدهما داخل فيها، والآخر خارج عنها فهي بينهما وكذا لو كانا جميعا فيها لأن اليد على العقار لا تثبت بالكون فيها وإنما تثبت بالتصرف ا هـ. [تنبيه] قال في البدائع: كل موضع قضي بالملك لأحدهما لكون المدعى في يده يجب عليه اليمين لصاحبه إذا طلب فإن نكل قضي عليه به شرنبلالية (قوله: وهنا علم) أي في الجلوس على البساط، والأولى وهناك. قال الزيلعي: وكذا إذا كانا جالسين عليه فهو بينهما بخلاف ما إذا كانا جالسين في دار وتنازعا فيها حيث لا يحكم لهما بها لاحتمال أنها في يد غيرهما، وهنا علم أنه ليس في يد غيرهما ا هـ. (قوله لمن جذوعه عليه) ولو كان لأحدهما جذع أو جذعان دون الثلاثة وللآخر عليه ثلاثة أجذاع أو أكثر ذكر في النوازل: أن الحائط يكون لصاحب الثلاثة ولصاحب ما دون الثلاثة موضع جذعه قال: وهذا استحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف آخرا وقال أبو يوسف: إن القياس أن يكون الحائط بينهما نصفين وبه كان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول أولا ثم رجع إلى الاستحسان قاضي خان في دعوى الحائط والطريق وبه أفتى الحامدي، وإذا لزم تعميره فعلى صاحب الخشبة عمارة موضعها كما في الحامدية يعني ما تحتها من أسفل إلى الأعلى مما شأنه أن تكتفي به الخشبة كما ظهر لي سائحاني. ثم قال: وفي البزازية جدار مشترك بين اثنين لأحدهما عليه حمولة للآخر أن يضع عليه مثل صاحبه إن كان الحائط يحتمل، وإلا يقال لذي الجذوع: إن شئت فارفعها ليستوي صاحبك وإن شئت فحط بقدر ما يمكن محمل الشريك ا هـ. ملخصا وفي البزازية أيضا جدار بينهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفا آخر أو غرفة يمنع، وكذا إذا أراد أحدهما وضع السلم يمنع إلا إذا كان في القديم ا هـ. حامدية وأفتى فيها بخلافه نقلا عن العمادية فراجعها (قوله: أو متصل به اتصال تربيع) ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب واحد فعلى رواية الطحاوي يكفي، وهذا أظهر، وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع، ولو أقاما البينة قضي لهما ولو أقام أحدهما قضي له خلاصة حامدية كذا في الهامش، وإن كان كلا الاتصالين اتصال تربيع أو اتصال مجاورة يقضى بينهما وإن كان لأحدهما تربيع وللآخر ملازقة يقضى لصاحب التربيع، وإن كان لأحدهما تربيع وللآخر عليه جذوع فصاحب الاتصال أولى، وصاحب الجذوع أولى من اتصال الملازقة ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب واحد فعلى رواية الطحاوي يكفي وهذا أظهر وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع ولو أقاما البينة قضي لهما ولو أقام أحدهما البينة قضي له خلاصة بزازية كذا بخط منلا علي (قوله في لبنات الآخر) انظر ما في الزيلعي عن الكرخي وقد أشبع الكلام هنا رحمه الله (قوله: أو نقب) أي بأن نقب وأدخلت الخشبة وهذا فيما لو كان من خشب (قوله أو هرادي) الهرادي جمع هردية قصبات تضم - ملوية - بطاقات من أقلام يرسل عليها قضبان الكرم كذا في الهامش وفي منهوات العزمية: الهردية بضم الهاء وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة والياء المشددة، والهرادي بفتح الهاء وكسر الدال ا هـ. (قوله ولو لأحدهما جذوع) قال منلا علي: وإن كانت جذوع أحدهما أسفل وجذوع الآخر أعلى بطبقة وتنازعا في الحائط، فإنه لصاحب الأسفل لسبق يده ولا ترفع جذوع الأعلى عمادية في الفصل الخامس والثلاثين ومثله في الفصولين (قوله: وإجارة) أي إجارة داره (قوله أشباه من أحكام الساقط لا يعود) رجل استأذن جارا له في وضع جذوع له على حائط الجار أو في حفر سرداب تحت داره فأذن له في ذلك ففعل، ثم إن الجار باع داره فطلب المشتري رفع الجذوع والسرداب كان له ذلك إلا إذا كان البائع شرط في البيع ذلك فحينئذ لا يكون للمشتري أن يطلب ذلك قاضي خان من باب ما يدخل في البيع تبعا من الفصل الأول، ومثله في البزازية من القسمة، وفي الأشباه من العارية، وراجع السيد أحمد محشيه منلا علي والمسألة ستأتي في العارية (قوله في حق ساحتها) إذا لم يعلم قدر الأنصباء منية المفتي (قوله كالطريق) الطريق يقسم على عدد الرءوس لا بقدر مساحة الأملاك إذا لم يعلم قدر الأنصباء وفي الشرب متى جهل قدر الأنصباء يقسم على عدد الأملاك لا الرءوس منية. [فرع] الساباط إذا كان على حائط إنسان فانهدم الحائط ذكر صاحب الكتاب أن حمل الساباط وتعليقه على صاحب الحائط لأن حمله مستحق عليه، وبه كان يفتي أبو بكر الخوارزمي، ويريد به أنه يملك مطالبته ببناء الحائط ا هـ. من الفصل الثالث من كتاب الحيطان لقاسم بن قطلوبغا ا هـ. من مراصد الحيطان، وقوله: ويريد به إلخ أي بقوله، لأن حمله إلخ كذا ظهر لي فتأمل. وانظر ما كتبناه في متفرقات القضاء (قوله: بخلاف الشرب) دار فيها عشرة أبيات لرجل وبيت واحد لرجل تنازعا في الساحة، أو ثوب في يد رجل، وطرف منه في يد آخر تنازعا فيه فذلك بينهما نصفان ولا يعتبر بفضل اليد كما لا اعتبار بفضل الشهود لبطلان الترجيح بكثرة الأدلة بزازية من الفصل الثالث عشر. وبه علم أن ذلك حيث جهل أصل الملك أما لو علم كما لو كانت الدار المذكورة كلها لرجل ثم مات عن أولاد تقاسموا البيوت منها فالساحة بينهم على قدر البيوت (قوله: بقدر سقيها) فعند كثرة الأراضي تكثر الحاجة إليه فيتقدر بقدر الأراضي بخلاف الانتفاع بالساحة فإنه لا يختلف باختلاف الأملاك كالمرور في الطريق زيلعي. واعلم أن القسمة على الرءوس في الساحة والشفعة وأجرة القسام والنوائب أي الهوائية المأخوذة ظلما والعاقلة، وما يرمى من المركب خوف الغرق والطريق كذا بخط الشيخ شاهين أبي السعود (قوله أي الخارجان) كذا في الدرر والمنح وعبارة الهداية والزيلعي كغيرهما تفيد أنهما ذو يد، وفي الفصولين: ادعى كل منهما أنه له وفي يده ذكر محمد في الأصل أن على كل منهما البينة، وإلا فاليمين؛ إذ كل منهما مقر بتوجه الخصومة عليه لما ادعى اليد لنفسه، فلو برهن أحدهما حكم له باليد ويصير مدعى عليه، والآخر مدعيا، ولو برهنا يجعل المدعي في يدهما لتساويهما في إثبات اليد، وفي دعوى الملك في العقار لا تسمع إلا على ذي اليد ودعوى اليد تقبل على غير ذي اليد لو نازعه ذلك الغير في اليد فيجعل مدعيا لليد مقصودا ومدعيا للملك تبعا ا هـ. وفي الكفاية وذكر التمرتاشي فإن طلب كل واحد يمين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحد منهما ما هي في يد صاحبه على البتات، فإن حلفا لم يقض باليد لهما وبرئ كل عن دعوى صاحبه وتوقف الدار إلى أن يظهر المال، فإن نكلا قضي لكل بالنصف الذي في يد صاحبه، وإن نكل أحدهما قضي عليه بكلها للحالف نصفها الذي كان في يده ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكوله، وإن كان الدار في يد ثالث لم تنزع من يده لأن نكوله ليس بحجة في حق الثالث ا هـ. فعلم أن الخارجين قيد اتفاقي فالأولى حذفه (قوله قضي به) لا يقال الإقرار بالرق من المضار فلا يعتبر من الصبي؛ لأنا نقول: لم يثبت بقوله بل بدعوى ذي اليد لعدم المعارض، ولا نسلم أنه من المضار لإمكان التدارك بعده بدعوى الحرية. ولا يقال الأصل في الآدمي الحرية فلا تقبل الدعوى بلا بينة وكونه في يده لا يوجب قبول قوله عليه كاللقيط لا يقبل قول الملتقط: إنه عبده وإن كان في يده. لأنا نقول: إذا اعترض على الأصل دليل خالفه بطل، وثبوت اليد دليل الملك ولا نسلم أن اللقيط إذا عبر عن نفسه وأقر بالرق يخالفه في الحكم وإن لم يعبر فليس في يد الملتقط من كل وجه لأنه أمين زيلعي ملخصا. (قوله الدعوة) أي بكسر الدال في النسب وبفتحها الدعوة إلى الطعام (قوله: في ملك المدعي) أي حقيقة أو حكما كما إذا وطئ جارية ابنه فولدت وادعاه فإنه يثبت ملكه فيها ويثبت عتق الولد ويضمن قيمتها لولده كما تقدم وجعلها الأتقاني دعوة شبهة (قوله واستنادها) عطف علة على معلول قال في الدرر: والأول أقوى لأنه أسبق لاستنادها ح (قوله من ستة أشهر) أفاد أنهما اتفقا على المدة وإلا ففي التتارخانية عن الكافي قال البائع: بعتها منك منذ شهر، والولد مني، وقال المشتري بعتها مني لأكثر من سنة، والولد ليس منك فالقول للمشتري بالاتفاق فإن أقاما البينة فالبينة للمشتري أيضا عند أبي يوسف وعند محمد للبائع، وسيذكره الشارح بقوله: ولو تنازعا وقيد بدعوى البائع؛ إذ لو ادعاه ابنه وكذبه المشتري صدقه البائع أولا فدعوته باطلة وتمامه فيها (قوله فادعاه) أفاد بالفاء أن دعوته قبل الولادة موقوفة، فإن ولدت حيا ثبت وإلا فلا كما في الاختيار، ويلزم البائع أن الأمة لو كانت بين جماعة فشراها أحدهم فولدت فادعوه جميعا ثبت منهم عنده وخصاه باثنين وإلا فلا كما في النظم وبالإطلاق أنه لو لم يصدق المشتري البائع، وقال: لم يكن العلوق عندك كان القول للبائع بشهادة الظاهر فإن برهن أحدهما فبينته، وإن برهنا فبينة المشتري عند الثاني وبينة البائع عند الثالث كما في المنية شرح الملتقى (قوله البائع) ولو أكثر من واحد قهستاني (قوله: ثبت نسبه) صدقه المشتري أو لا كما في غرر الأفكار وأطلق في البائع، فشمل المسلم والذمي والحر والمكاتب كذا رأيته معزوا للاختيار (قوله استحسانا) أي لا قياسا لأن بيعه إقرار منه بأنها أمة فيصير مناقضا (قوله: وأميتها) عطف على فاعل ثبت ح وهذا لو جهل الحال لما سبق في الاستيلاد أنه لو زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر أم ولد وإن ملك الولد عتق عليه ومر فيه متنا. استولد جارية أحد أبويه، وقال: ظننت حلها لي فلا نسب وإن ملكه عتق عليه قال الشارح ثمة وإن ملك أمه لا تصير أم ولده لعدم ثبوت نسبه سائحاني (قوله بإقراره) ثم لا تصح دعوى البائع بعده لاستغناء الولد بثبوت نسبه، ولأنه لا يحتمل الإبطال زيلعي (قوله ولو ادعاه) أي وقد ولدته لدون الأقل (قوله: بخلاف موت الولد) أي وقد ولدته لدون الأقل فلا يثبت الاستيلاد في الأم لفوات الأصل، فإنه استغنى بالموت عن النسب، وكان الأولى للشارح التعليل بالاستغناء كما لا يخفى فتدبر. (قوله كل الثمن) لأنه تبين أنه باع أم ولده وماليتها غير متقومة عنده في العقد والغصب فلا يضمنها المشتري وعندهما متقومة فيضمنها هداية (قوله وقالا حصته) أي حصة الولد أي لا يرد حصة الأم (قوله الأم والولد) الواو بمعنى أو مانعة الخلو والظاهر أنها حقيقية لأحد الشيئين تأمل (قوله كموتهما) حتى لو أعتق الأم لا الولد فادعاه البائع أنه ابنه صحت دعوته، ويثبت نسبه منه ولو أعتق الولد لا الأم لم تصح دعوته لا في حق الولد ولا في حق الأم كما في الموت منح (قوله: ويرد حصته) أي فيما لو أعتق الأم أو دبرها لا الولد (قوله: وكذا حصتها) فصار حاصل هذا أن البائع يرد كل الثمن وهو حصة الأم وحصة الولد في الموت والعتق عند الإمام، ويرد حصة الولد فقط فيهما عندهما. وعلى ما في الكافي يرد حصته فقط في الإعتاق عند الإمام كقولهما (قوله أيضا) أي في التدبير والإعتاق، وأما في الموت فيرد حصتها أيضا عند أبي حنيفة رحمه الله قولا واحدا كما يدل عليه كلام الدرر حيث قال: وفيما إذا أعتق المشتري الأم أو دبرها يرد البائع على المشتري حصته من الثمن عندهما. وعنده يرد كل الثمن في الصحيح كما في الموت كذا في الهداية ح (قوله: ونقله في الدرر) وذكر في المبسوط يرد حصته من الثمن لا حصتها بالاتفاق وفرق على هذا بين الموت والعتق بأن القاضي كذب البائع فيما زعم حيث جعلها معتقة من المشتري فبطل زعمه ولم يوجد التكذيب في فصل الموت فيؤاخذ بزعمه فيسترد حصتها كذا في الكافي ا هـ. لكن رجح في الزيلعي كلام المبسوط وجعله هو الرواية فقال بعد نقل التصحيح عن الهداية وهو مخالف الرواية وكيف يقال يسترد جميع الثمن، والبيع لم يبطل في الجارية حيث لم يبطل إعتاقه بل يرد حصة الولد فقط بأن يقسم الثمن على قيمتهما وتعتبر قيمة الأم يوم القبض لأنها دخلت في ضمانه بالقبض وقيمة الولد يوم الولادة لأنه صار له قيمة بالولادة فتعتبر قيمته عند ذلك ا هـ. (قوله ما في الكافي) وهو رد حصته لا حصتها بالاتفاق (قوله: لأكثر من حولين) مثله تمام السنتين إذا لم يوجد اتصال العلوق بملكه يقينا، وهو الشاهد والحجة شرنبلالية (قوله: ثبت النسب) وإن ادعاه المشتري وحده صح، وكانت دعوة استيلاد، وإن ادعياه معا أو سبق أحدهما صحت دعوة المشتري لا البائع تتارخانية (قوله: نكاحا) بأن زوجه إياها المشتري وإلا كان زنا (قوله فحكمه كالأول) فيثبت النسب ويبطل البيع، والأمة أم ولد تتارخانية (قوله: قبل بيعه) قال في التتارخانية: هذا الذي ذكرنا إذا علمت المدة فإن لم تعلم أنها ولدت لأقل من ستة أشهر أو لأكثر إلى سنتين أو أكثر من وقت البيع، فإن ادعاه البائع لا يصح إلا بتصديق المشتري وإن ادعاه المشتري تصح، وإن ادعياه معا لا تصح دعوة واحد منها، وإن سبق أحدهما فلو المشتري صحت دعوته، ولو البائع لم تصح دعوة واحد منهما (قوله: وإلا) أي بأن كذبه، وإن لم يدعه أو ادعاه أو سكت فهو أعم من قوله ولو تنازعا ح (قوله ولو تنازعا) أي في كونه لأقل من ستة أشهر أو لأكثر كما قدمناه عن التتارخانية (قوله: والآخر لأكثر) أي وليس بينهما ستة أشهر (قوله: وكذا الحكم لو كاتب) أي المشتري. واعلم أن عبارة الهداية كذلك ومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم ادعاه البائع الأول فهو ابنه وبطل البيع لأن البيع يحتمل النقض وماله من حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لأجله وكذلك إذا كاتب الولد أو رهنه وآجره أو كاتب الأم أو رهنها أو زوجها، ثم كانت الدعوة لأن هذه العوارض تحتمل النقض فينقص ذلك كله وتصح الدعوة بخلاف الإعتاق والتدبير على ما مر. قال صدر الشريعة: ضمير كاتب إن كان راجعا إلى المشتري وكذا في قوله أو كاتب الأم يصير تقدير الكلام ومن باع عبدا ولد عنده وكاتب المشتري الأم وهذا غير صحيح لأن المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الأم، فكيف يصح قوله وكاتب المشتري الأم، وإن كان راجعا إلى من في قوله ومن باع عبدا فالمسألة أن رجلا كاتب من ولد عنده أو رهنه أو آجره ثم كانت الدعوة فحينئذ لا يحسن قوله بخلاف الإعتاق لأن مسألة الإعتاق التي مرت ما إذا أعتق المشتري الولد لأن الفرق صحيح إذ يكون بين إعتاق المشتري وكتابته لا بين إعتاق المشتري وكتابة البائع. إذا عرفت هذا فمرجع الضمير في كاتب الولد هو المشتري، وفي كاتب الأم من في قوله من في قوله من باع ا هـ. أقول: الأظهر أن المرجع فيهما المشتري وقوله لأن المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الأم مدفوع بأن المتبادر بيعه مع أمه بقرينة سوق الكلام ودليل كراهة التفريق بحديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. نعم كان مقتضى ظاهر عبارة الوقاية أن يقال بالنظر إلى قوله بعد بيع مشتريه وكذا بعد كتابة الولد ورهنه إلخ لكنه سهو، واني على الدرر (قوله: أو كاتب الأم) أي لو كانت بيعت مع الولد فالضمير في الكل وبه للمشتري وبه يسقط ما في صدر الشريعة. (قوله يعني علقا) محترزه قوله لو اشتراها حبلى (قوله ثم ادعى البائع الولد) لأن دعوة البائع صحت في الذي لم يبعه لمصادفة العلوق والدعوى ملكه فيثبت نسبه ومن ضرورته ثبوت الآخر لأنهما من ماء واحد فيلزم بطلان عتق المشتري بخلاف ما إذا كان الولد واحدا، وتمامه في الزيلعي (قوله: وهو حرية الأصل) أي الثابتة بأصل الخلقة، وأما حرية الإعتاق فعارضة (قوله لأنهما علقا في ملكه) بخلاف ما إذا كان الولد واحدا حيث لا يبطل فيه إعتاق المشتري لأنه لو بطل فيه بطل مقصودا لأجل حق الدعوة للبائع، وأنه لا يجوز وهنا تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم تتعدى إلى الآخر وكم من شيء يثبت ضمنا، ولم يثبت مقصودا عيني (قوله حتى لو اشتراها) أي البائع، وقوله حبلى وجاءت بهما لأكثر من سنتين عيني (قوله لم يبطل) قال الأكمل: ونوقض بما إذا اشترى رجل أحد توأمين واشترى أبوه الآخر فادعى أحدهما الذي في يده بأنه ابنه يثبت نسبهما منه ويعتقان، ولم تقتصر الدعوى، وأجيب: بأن ذلك لموجب آخر، وهو إن كان الأب فالابن قد ملك أخاه وإن كان هو الابن فالأب قد ملك حافده فيعتق، ولو ولدت توأمين فباع أحدهما ثم ادعى أبو البائع الولدين وكذباه أي ابنه، البائع والمشتري صارت أم ولده بالقيمة وثبت نسبهما وعتق الذي في يد البائع، ولا يعتق المبيع لما فيه من إبطال ملكه الظاهر، بخلاف النسب لأنه لا ضرر فيه. والفرق بينه وبين البائع إذا كان هو المدعي أن النسب ثبت في دعوى البائع بعلوق في ملكه وهنا حجة الأب أن شبهة «أنت ومالك لأبيك» تظهر في مال ابنه البائع فقط وتمامه في نسخة السائحاني عن المقدسي (قوله لأنها دعوة تحرير) لعدم العلوق في ملكه (قوله فتقتصر) بخلاف المسألة الأولى وهو ما إذا كان العلوق في ملكه حيث يعتقان جميعا لما ذكر أنها دعوة استيلاد فتستند ومن ضرورته عتقهما بطريق أنهما حرا الأصل، فتبين أنه باع حرا عيني (قوله أبدا) أي وإن جحد العبد (قوله خلافا لهما) هما قالا إذا جحد زيد بنوته فهو ابن للمقر وإذا صدقه زيد أو لم يدر تصديقه ولا تكذيبه لم تصح دعوة المقر عندهم درر (قوله بعد ثبوته) وهنا ثبت من جهة المقر للمقر له (قوله حتى لو صدقه) أي صدق المقر له المقر وفي التفريع خفاء. وعبارة الدرر وله أي لأبي حنيفة أن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته، والإقرار بمثله لا يرتد بالرد إذا تعلق به حق المقر له ولو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه وأيضا تعلق به حق الولد، فلا يرتد برد المقر له فظهر أنه مفرع على تعلق حق المقر له به (قوله لا ينتفي بالنفي) وهذا إذا صدقه الابن أما بمضي تصديق فلا يثبت النسب إذا لم يصدقه الابن ثم صدقه ثبتت البنوة لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم تصديق الابن فصولين، قال جامعه: أظن أن هذه القولة مشطوب عليها فلتعلم (قوله في عبارة العمادي) عبارته هذا الولد ليس مني ثم قال: هو مني صح؛ إذ بإقراره بأنه منه ثبت نسبه فلا يصح نفيه ففيها سهو كما قال منلا خسرو لأنه ليس في العبارة سبق الإقرار على النفي ا هـ. كذا في الهامش (قوله: كما زعمه) تمثيل للمنفي وقوله: كما أفاده تمثيل للنفي قال في الهامش: وهو عدم السهو ونصه: والذي يظهر لي أن اللفظة الثالثة وهي قوله: هو مني صح، ليس له فائدة في ثبوت صحة النسب لأنه بعد الإقرار به أولا لا ينتفي بالنفي فلا يحتاج إلى الإقرار به بعده فليتأمل (قوله: إذ التناقض إلخ) ذكر في الدرر في فصل الاستشراء فوائد جمة فراجعها (قوله: اسم الجد) بخلاف الإخوة فإنها تصح بلا ذكر الجد كما في الدرر. واعلم أن دعوى الأخوة ونحوها مما لو أقر به المدعى عليه لا يلزمه لا تسمع ما لم يدع قبله مالا. قال في الولوالجية: ولو ادعى أنه أخوه لأبويه فجحد: فإن القاضي يسأله ألك قبله ميراث تدعيه أو نفقة أو حق من الحقوق التي لا يقدر على أخذها إلا بإثبات النسب، فإن كان كذلك يقبل القاضي بينته على إثبات النسب، وإلا فلا خصومة بينهما لأنه إذا لم يدع مالا لم يدع حقا لأن الأخوة المجاورة بين الأخوين في الصلب أو الرحم، ولو ادعى أنه أبوه، وأنكر فأثبته يقبل، وكذا عكسه وإن لم يدع قبله حقا؛ لأنه لو أقر به صح فينتصب خصما، وهذا لأنه يدعي حقا فإن الابن يدعي حق الانتساب إليه، والأب يدعي وجوب الانتساب إلى نفسه شرعا، وقال عليه الصلاة والسلام: «من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين} ا هـ. ملخصا وتمامه فيها وفي البزازية (قوله أني ابنه) مكرر مع ما قدمه قريبا (قوله: ولا تسمع) أي بينة الإرث كما في الفصولين (قوله أو دائن) انظر ما صورته، ولعل صورته أن يدعي دينا على الميت وينصب له القاضي من يثبت في وجهه دينه، فحينئذ يصير خصما لمدعي الإرث، ومثل ذلك يقال في الموصى له تأمل (قوله: أو موصى له) أو الوصي بزازية كذا في الهامش (قوله فلو أقر) أي المدعى عليه وقوله: به أي بالبنوة وبالموروث (قوله: ولو أنكر) أي المدعى عليه (قوله تحليفه) أي المنكر (قوله على العلم) أي على نفي العلم بأن يقول: والله لا أعلم أنه ابن فلان إلخ (قوله بأنه ابن فلان) الظاهر أن تحليفه على أنه ليس بابن فلان إنما هو إذا أثبت المدعي الموت وإلا فلا فائدة في تحليفه إلا على عدم العلم بالموت تأمل (قوله بذلك) أي بالمال الذي أنكره أيضا (قوله السابع والعشرين) صوابه الفصل الثامن والعشرين كذا في الهامش (قوله وقال الكافر هو ابني) قال في شرح الملتقى وهذا إذا ادعياه معا فلو سبق دعوى المسلم كان عبدا له ولو ادعيا البنوة كان ابنا للمسلم؛ إذ القضاء بنسبه من المسلم قضاء بإسلامه (قوله: والإسلام مآلا) لظهور دلائل التوحيد لكل عاقل، وفي العكس يثبت الإسلام تبعا ولا يحصل له الحرية مع العجز عن تحصيلها درر (قوله لكن جزم إلخ) فيه أنه لا عبرة للدار مع وجود أحد الأبوين ح. قلت: يخالفه ما ذكروا في اللقيط لو ادعاه ذمي يثبت نسبه منه، وهو مسلم تبعا للدار وقدمناه في كتابه عن الولوالجية (قوله بأنه يكون مسلما) أي وابنا للكافر. (قوله معهما) أي في يدهما احترز به عما لو كان في يد أحدهما. قال في التتارخانية: وإن كان الولد في يد الزوج أو يد المرأة فالقول للزوج فيهما، وقيد بإسناد كل منهما الولد إلى غير صاحبه لما فيها أيضا عن المنتقى صبي في يد رجل وامرأة قالت المرأة: هذا ابني من هذا الرجل وقال: ابني من غيرها يكون ابن الرجل ولا يكون للمرأة فإن جاءت بامرأة شهدت على ولادتها إياه كان ابنها منه وكانت زوجته بهذه الشهادة، وإن كان في يده وادعاه وادعت امرأته أنه ابنها منه، وشهدت المرأة على الولادة لا يكون ابنها منه بل ابنه: لأنه في يده واحترز عما فيها أيضا صبي في يد رجل لا يدعيه أقامت امرأة أنه ابنها ولدته، ولم تسم أباه وأقام رجل أنه ولد في فراشه ولم يسم أمه يجعل ابنه من هذه المرأة، ولا يعتبر الترجيح باليد كما لو ادعاه رجلان وهو في يد أحدهما فإنه يقضى لذي اليد (قوله لأن) تعليل للمسألة الأولى فكان الأولى تقديمه على قوله وإلا (قوله: ولو ولدت أمة) أي من المشتري وادعى الولد حموي (قوله يوم الخصومة) أي لا يوم القضاء كما في الشرنبلالية وإليه يشير قوله: لأنه يوم المنع، وتمامه في الشرنبلالية (قوله: أي سبب كان) كبدل أجرة دار وكهبة وصدقة ووصية إلا أن المغرور لا يرجع بما ضمن في الثلاث كما في أبي السعود (قوله: غرم قيمة ولده) أي ولا يرجع بذلك على المخبر كما مر في آخر باب المرابحة (قوله: فيرثه) ولا يغرم شيئا لأن الإرث ليس بعوض عن الولد فلا يقوم مقامه فلا تجعل سلامة الإرث كسلامته (قوله بالقيمة) يعني فيه صورة قتل غير الأب. أما إذا قتله الأب كيف يرجع بما غرم، وهو ضمان إتلافه، وقد صرح الزيلعي بذلك أي بالرجوع فيما إذا قتله غيره وبعدمه بقتله ا هـ. شرنبلالية وعلى هذا فقول الشارح في الصورتين معناه في صورة قبض الأب من دينه قدر قيمته، وصورة قبضه أقل منها أو المراد صورتا الشراء والزواج كما نقل عن المقدسي. قال السائحاني: قوله في الصورتين أي الشراء والزواج، ولا يرجع على الواهب والمتصدق والموصي بشيء من قيمة الأولاد مقدسي ا هـ. (قوله وكذا إلخ) أي فإنه يرجع على المشتري الأول بالثمن وقيمة الولد (قوله منافعها) أي بالوطء (قوله عفو) في الأشباه يعذر الوارث والوصي والمتولي للجهل ا هـ. لعله لجهله بما فعله المورث والموصي والمولى، وفي دعوى الأنقروي في التناقض: المديون بعد قضاء الدين والمختلعة بعد أداء بدل الخلع، لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع، وبرهن على إبراء الدين يقبل. لكن نقل أنه إذا استمهل في قضاء الدين ثم ادعى الإبراء لا يسمع سائحاني (قوله لا تسمع الدعوى) أي ممن له دين على الميت (قوله على غريم ميت) الظاهر أن المراد منه مديون الميت حموي (قوله إلا إذا وهب) استثناء منقطع لأنه ليس غريما إلا إذا كان الموهوب عينا مغصوبة ونحوها كان خصما لمدعيها حموي ملخصا (قوله: لكونه زائدا) عبارة الأشباه ذا يد (قوله: لا يجوز للمدعى عليه الإنكار إلخ) قال بعض الفضلاء يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع، فإنه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن من الرجوع على بائعه، ولو أقر لا يقدر، وأيضا ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد كما ذكره قاضي خان فإن أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز فيلحق هذا أيضا بهما ويلحق بالوصي أحد الورثة إذا ادعى عليه الدين، فإنه لو أقر بالحق يلزم الكل من حصته، وإذا أنكر فأقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم حموي (قوله: دعوى دين على ميت) أجمعوا على أن من ادعى دينا على الميت يحلف بلا طلب وصي ووارث بالله ما استوفيت دينك منه، ولا من أحد أداه عنه وما قبضه قابض ولا أبرأته ولا شيئا منه وما أحلت به ولا شيء منه على أحد ولا عندك، ولا بشيء منه رهن خلاصة فلو حكم القاضي بالدفع قبل الاستحلاف لم ينفذ حكمه وتمامه في أوائل دعوى الحامدية، ومرت في أول كتاب الدعوى تحت قول الماتن، ويسأل القاضي المدعي بعد صحتها إلخ ومرت في كتاب القضاء (قوله ودعوى آبق) لعل صورتها فيما إذا ادعى على رجل أن هذا العبد عبدي أبق مني، وأقام بينة على أنه عبده فيحلف أيضا لاحتمال أنه باعه تأمل ثم رأيت في شرح هذا الشرح نقل عن الفتح هكذا. وعبارته: قال في الفتح يحلف مدعي الآبق مع البينة بالله إنه أبق على ملكك إلى الآن لم يخرج ببيع ولا هبة ولا غيرها ا هـ. (قوله الإقرار لا يجامع البينة) لأنها لا تقام إلا على منكر ذكر هذا الأصل في الأشباه في كتاب الإقرار عن الخانية: واستثنى منه أربع مسائل: وهي ما سوى دعوى الآبق وكذا ذكرها قبله في كتاب القضاء والشهادات، ولم يذكر الخامسة، بل زاد غيرها وعبارته لا تسمع البينة على مقر إلا في وارث مقر بدين على الميت فتقام البينة للتعدي. وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر، وفي الاستحقاق تقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه، وفيما لو خوصم الأب بحق عن الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة، ولكن تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي، وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة وفيما لو أقر الوارث للموصى له، فإنها تسمع البينة عليه مع إقراره وفيما لو آجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر فأقام الأول البينة فإن كان الأجر حاضرا تقبل عليه البينة وإن كان يقر بما يدعي ا هـ. ملخصا فهي سبع (قوله إلا في أربع) هي سبع كما في الحموي والمذكور هنا خمسة (قوله من مشتر) فتقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه كذا ذكره في الأشباه لكن مع إقراره كيف يكون له الرجوع تأمل (قوله وفي رهن مجهول) كثوب مثلا (قوله: في دعوى البحر) قبيل قوله ولا ترد يمين على مدع (قوله: وهي ما لو قال إلخ) ستأتي هذه المسألة في كتاب الغصب وكتب المحشي هناك على قوله فلو لم يبين فقال: الظاهر أن في النسخة خللا؛ لأنه إذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها أي على نفيها، وفي ظني أن أصل النسخة: فإن بين يعني أنه لو بين حلف على نفي الزيادة التي هي أكثر مما بينه، وأقل مما يدعيه المالك هذا وينبغي أن يقارب البيان حتى لو بين قيمة فرس بدرهم لا يقبل منه كما تقدم نظيره ا هـ. وكتب على قوله هناك ولو حلف المالك أيضا على الزيادة أخذها لم يظهر وجهه فليراجع ا هـ. (قوله يحلف على الزيادة) أي التي يدعيها المالك (قوله: أو قيمته) عطف على الضمير المجرور أي أخذ قيمته.
|